الشيخ محمد علي الأنصاري

123

الموسوعة الفقهية الميسرة

حجر على موضع النجاسة » « 1 » لكنّه وافق المشهور في المعتبر « 2 » . طهارة المحلّ بعد الاستجمار : صرّح جملة من الفقهاء : بأنّ المحلّ يطهر بعد الاستجمار ، لا أنّه يبقى نجسا لكنّ النجاسة معفوّ عنها ، وممّن صرّح بذلك أو يظهر منه : المحقّق « 3 » والعلّامة « 4 » ، والشهيدان « 5 » ، والمحقّق الثاني « 6 » ، والمحقّق الأردبيلي « 7 » ، والشيخ الأنصاري « 8 » ، والسيّد اليزدي « 9 » ، والسيّدان الحكيم « 1 » والخوئي « 11 » . واستظهره الشيخ الأنصاري من الشيخين المفيد والطوسي ، بل استظهر من كلام الفاضلين - العلّامة والمحقّق - انحصار المخالف في غير فقهاء الإماميّة . لكن يظهر من صاحب الجواهر إمكان القول بالأمرين معا : طهارة المحلّ ، والعفو عن النجاسة الباقية « 1 » ، واستشكل الإمام الخميني في حصول الطهارة بالاستجمار « 2 » ، كما أنّ جماعة من الفقهاء لم يتعرّضوا لذلك أصلا . طهارة أدوات الاستنجاء بالتبعيّة : تطهر أدوات الاستنجاء - سواء كانت اليد أو غيرها - مع طهارة المحلّ إذا كان الاستنجاء بالماء ، وذلك بحكم التبعيّة ؛ فإنّ من موارد التبعيّة المطهّرة ، تبعيّة يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات ، وهي - على ما يبدو - من الواضحات « 3 » ، ولكن يرى السيّد الخوئي أنّ طهارتهما إنّما تحصل بانغسالهما مستقلا لا بتبع غسل المخرج « 4 » . راجع : مطهّرات ، تبعيّة .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 19 . ( 2 ) المعتبر : 34 . ( 3 ) المعتبر : 33 . ( 4 ) التذكرة 1 : 133 ، والمنتهى 1 : 281 . ( 5 ) الشهيد الأوّل في الذكرى 1 : 172 ، والثاني في روض الجنان : 24 ، حيث أطلق عنوان « المطهّر » على الحجر والماء ، وقال بالنسبة إلى الاستنجاء بالمحرّمات : « فعل حراما وطهر المحلّ » ، وانظر الروضة البهيّة 1 : 84 ، ويمكن التوصّل إلى هذا الاستنباط من كلام كثير من الفقهاء . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 97 - 98 ، حيث يستفاد من كلامه حصول الطهارة . ( 7 ) مجمع الفائدة 1 : 90 . ( 8 ) الطهارة 1 : 462 - 463 . ( 9 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء ، المسألة 2 . 1 المستمسك 2 : 222 ، مع ملاحظة متن العروة . ( 11 ) التنقيح 3 : 417 . 1 الجواهر 2 : 26 . 2 تحرير الوسيلة 1 : 15 ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء ، المسألة 4 . 3 انظر : العروة الوثقى : المطهّرات ، التبعيّة ، الثامن . والمستمسك 2 : 129 . 4 التنقيح 3 : 242 .